الشيخ السبحاني

59

سلسلة المسائل الفقهية

كانت منحصرة بما ورد في الروايات على نحو ينجم عن احتكارها أزمة في المجتمع الإسلامي ، دون سائر الأجناس ، وأمّا اليوم فلا شكّ انّه اتسعت الحاجات وتغيرت فعاد ما لم يكن ضرورياً في الماضي أمراً ضرورياً في عصرنا هذا ، فلو أوجد الحكرة في غير هذه الأجناس نفس الأزمة ، يكون الجميع على حد سواء ، خصوصاً وانّ الحلبي روى عن الإمام الصادق عليه السَّلام أنّه قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به ، هل يصلح ذلك ؟ ثمّ قال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس فانّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام » . فإذا « 1 » كان الميزان هو توفير السعة على الناس وعدمه ، فلا فرق بين الطعام وغيره فلا يبعد أن تعم حرمة الحكرة إلى غيره . إنّ من المعلوم أنّ الأحكام الشرعية تابعة للملاكات

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : 12 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 .